تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
يصح نكاح الناصب ، المعلن بعداوة أهل البيت عليهم الصلاة والسّلام ، لإرتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام ، وهل يشترط تمكنه من النفقة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . ولو تجدّد عجز الزوج عن النفقة ، هل تتسلط على الفسخ ؟ فيه روايتان ، أشهرهما انه ليس لها ذلك ، ويجوز انكاح الحرة العبد ، والعربية العجميّ والهاشمية غير الهاشمي ،
شرح
جوازه « 1 » ( نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم الصلاة والسّلام لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام ) . ( وهل يشترط ) في الكفؤ ( تمكّنه من النفقة قيل : نعم وقيل « 2 » : لا ) يشترط ، ( وهو الأشبه ) لقوله تعالى :إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ« 3 » ( ولو تجدّد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط ) الزوجة بذلك ( على الفسخ ؟ فيه روايتان أشهرهما أنه ليس لها ذلك ) لأن اليسار في النفقة ليس شرطا في لزوم العقد « 4 » . ( ويجوز إنكاح الحرّة العبد ، والعربيّة العجمي ، والهاشمية غير الهاشمي ، وبالعكس ) في الجميع ( وكذا أرباب الصنائع الدنيّة بذوات الدين والبيوتات ) الرفيعة .
هامش
( 1 ) الجواهر 30 / 92 . ( 2 ) القول باشتراط التمكّن من النفقة للشيخين وابن إدريس وغيرهم والقول بعدم الاشتراط لأكثر الفقهاء ( انظر الجواهر 30 / 103 ) . ( 3 ) سورة النور : 32 . ( 4 ) الجواهر 30 / 110 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 279 | المحقق الحلي