مسائل من لواحق العقد ، وهي سبع :
الأولى : الكفاءة شرط في النكاح ، وهي التساوي في الإسلام وهل يشترط التساوي في الايمان ؟ فيه روايتان ، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وإن تأكد استحباب الايمان ، وهو في طرف الزوجة أتم ، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها ، نعم ، لا
شرح
تردّد « 1 » ، مستنده ضعف السند ) .
وهنا ( مسائل من لواحق العقد وهي سبع ) :
المسألة ( الأولى : الكفاءة شرط في النكاح ، وهي ) عبارة عن ( التساوي في الإسلام ) فلا يجوز للمسلمة نكاح غير المسلم ( وهل يشترط التساوي في الإيمان ) بالمعنى الأخصّ « 2 » فلا يجوز للمؤمنة نكاح غير المؤمن ( فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء في الاسلام « 3 » وان تأكّد استحباب الايمان وهو في طرف الزوجة أتمّ لأن المرأة تأخذ من دين بعلها ) في الغالب أما العكس فلا خلاف فيهامش
( 1 ) التردّد من الإباق كالارتداد فيتحد الحكم لاتحاد العلة ، ومن الضعف في طريق الرواية كما في المسالك 1 / 496 مضافا إلى أن الإباق ليس كالارتداد وإلا لزم قتل الآبق كما يقتل المرتد وليس الامر كذلك ولعل المراد تأكيد الخروج عن طاعة اللّه تعالى كما هو مؤكد بالارتداد واختار الشهيد قدس اللّه روحه في المسالك ان الحق بقاء الزوجية ووجوب النفقة على مولاه لعدم دليل صالح يخرجها عن الأصل .
( 2 ) المراد بالايمان بالمعنى الأخص هو الاقرار بالولاية لعلي وأبنائه المعصومين عليهم السّلام .
( 3 ) انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 10 ح 5 و 17 .