تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
لمّا لم يتعين وجب إيقاف الحصة عليهن ، حتى يصطلحن ، والوجه القرعة أو التشريك ، ولو مات قبل اسلامهن لم يوقف شيء ، لأن الكافر لا يرث المسلم ، ويمكن أن يقال : ترث من أسلمت قبل القسمة . العاشرة : روى عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « إن إباق العبد طلاق امرأته ، وانه بمنزلة الارتداد ، فإن رجع وهي في العدة ، فهي امرأته بالنكاح الأول ، وان رجع بعد العدة وقد تزوجت ، فلا سبيل له عليها » . وفي العمل بها تردّد ، مستنده ضعف السند .
شرح
( حتى يصطلحن ) عليها ( والوجه القرعة أو التشريك ، ولو مات قبل إسلامهن لم يوقف شيء ) لهن ( لأن الكافر لا يرث المسلم ، ويمكن أن يقال : ترث من أسلمت قبل القسمة ) . المسألة ( العاشرة : روى ) الشيخ الصدوق بسنده عن ( عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرّة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت عصمتها ف ( انّ إباق العبد طلاق امرأته وأنه بمنزلة الارتداد فإن رجع وهي في العدّة فهي امرأته بالنكاح الأول ، وان رجع بعد العدّة وقد تزوجت فلا سبيل له عليها « 1 » ، وفي العمل بها
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 73 ح 1 وب 35 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 .