التاسعة : إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي لأنهن في حكم الزوجات ، وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على كفره ، ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي ، سواء أسلم أو بقي على الكفر ، ولا يلزمه النفقة لو أسلم دونهن لتحقّق منع الاستمتاع منهن ، وإذا اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام فالقول قول الزوج استصحابا للبراءة الأصلية ، ولو مات ورثه أربع منهن لكن
شرح
المسألة ( التاسعة : إذا أسلم ) الرجل ( وأسلمن ) معه زوجاته وكن كتابيات ( لزمته نفقة الجميع حتى يختار أربعا ) منهن ( فتسقط نفقة البواقي ) من حين الاختيار ( لأنهن ) فيه ( في حكم الزوجات ) وان زدن على الأربع ( وكذا لو أسلمن أو ) أسلم ( بعضهن وهو ) باق ( على كفره ، ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي ) لأنها من الديون ( سواء أسلم أو بقي على الكفر ، ولا يلزمه النفقة ولو أسلم دونهن لتحقّق منع الاستمتاع منهن ) لعدم اسلامهن ( وإذا اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام ) منهما ( فالقول قول الزوج استصحابا للبراءة الأصلية « 1 » ، ولو مات ) الزوج قبل الاختيار ( ورثه أربع منهن ، لكن لما لم يتعيّن ) الأربع ( وجب إيقاف الحصّة عليهن ) جميعا
هامش
( 1 ) قال الشهيد قدس اللّه نفسه في المسالك 1 / 496 : « المراد أنهما اختلفا في السابق إلى الإسلام منهما مع اتفاقهما على أن أحدهما سابق فادعت الزوجة السبق لتبقى نفقتها وادّعاه الزوج لينفيها فالقول قول الزوج بيمينه لأصالة براءة ذمته من النفقة لأنها إنما تجب يوما فيوما فالاختلاف حينئذ في أصل الوجوب والزوجة تدّعي خلاف الأصل فعليها البيّنة » .