تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
كلهن كان له الاختيار ، فإذا اختار أربعا ورثهنّ ، لأن الاختيار ليس استئناف عقد ، وانما هو تعيين لذات العقد الصحيح ، ولو مات ومتن قيل : يبطل الخيار ، والوجه استعمال القرعة لأن فيهن وارثات وموروثات ولو مات الزوج قبلهن ، كان عليهن الاعتداد منه ، لأنّ منهن من تلزمه العدة ، لما لم يحصل الامتياز ألزمن العدة احتياطا بأبعد الأجلين ، إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة وان لا تكون ، فالحامل تعتد بعدّة الوفاة ووضع الحمل ، والحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة .
شرح
ليس ) هو ( استئناف عقد ) حتى يبطل بالموت قبل تمامه ( وإنّما هو تعيين لذات العقد الصحيح ) المتحقّق وليس الموت فاسخ للزوجيّة ( ولو مات ومتن ) معه قبل الاختيار ( قيل « 1 » : يبطل الخيار ، والوجه استعمال القرعة ) بينهن ( لأن فيهن وارثات ) للزوج إن مات قبلهن ( وموروثات ) ان متن قبله ( ولو مات الزوج ) خاصة ( قبل ) اختيار أربع من ( هن كان عليهن ) جميعا ( الاعتداد منه لأن منهن من تلزمه العدة ) بالوفاة ( ولما لم يحصل الامتياز ألزمن ) جميعا ( العدة احتياطا بأبعد الأجلين إذ كلّ واحدة ) منهن ( تحتمل أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون ) تحتمل ذلك ( فالحامل تعتد بعدّة الوفاة ووضع الحمل ، والحائل « 2 » تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق و ) عدة ( الوفاة ) .
هامش
( 1 ) الظاهر من الجواهر 30 / 84 أن هذا القول لا خلاف فيه ولكن المصنف رحمه اللّه استوجه القرعة للعلّة التي ذكرها في المتن . ( 2 ) الحائل : الخلية من الحمل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 275 | المحقق الحلي