كفره ، صحّ عقد الثانية . فلو أسلم قبل انقضاء عدّة الأولى تخيّر كما لو تزوجها وهي كافرة .
السابعة : إذا أسلم الوثني ثم ارتد وانقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه ، ولو أسلمت في العدة ورجع إلى الإسلام في العدة ، فهو أحق بها ، وإن خرجت وهو كافر فلا سبيل له عليها .
الثامنة : لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار ، لم يبطل اختياره لها ، فإن اختارها ورث نصيبه منها ، وكذا لو متن
شرح
فيكون ( كما لو تزوجها « 1 » وهي كافرة ) وقد أسلموا جميعا كما تقدّم .
المسألة ( السابعة : إذا أسلم الوثني ) وقد تزوّج وثنيّة وكان داخلا بها ( ثم ارتدّ وانقضت عدّتها ) وهي باقية ( على الكفر ) منذ حين اسلامه ( فقد بانت منه ) من أول إسلامه المقتضي لانفساخ النكاح في مثل ذلك ( ولو أسلمت ) وهي ( في العدّة ورجع إلى الإسلام في العدة فهو أحق بها ، وان خرجت ) العدة ( وهو كافر فلا سبيل له عليها ) لأنها بانت منه من حين ردته .
المسألة ( الثامنة : لو ماتت إحداهن « 2 » بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها ، فإن اختارها ورث نصيبه منها ، وكذا لو متن كلّهن كان له الاختيار فإن اختار أربعا ورثهن لأن الاختيار
هامش
( 1 ) اي الثانية .
( 2 ) اي احدى أزواج الذي أسلم وأسلمن وهن أكثر من أربع .