تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
مهران الأصلي بالعقد ، والآخر للوطء بالشبهة ، وهو يشكل ، بما أنها في حكم الزوجة ، إذا لم يكن عن فطرة . السادسة : إذا أسلم ، وعنده أربع وثنيات مدخول بهن ، لم يكن له العقد على الأخرى ، ولا على أخت إحدى زوجاته ، حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر ، ولو أسلمت الوثنية ، فتزوج زوجها بأختها قبل اسلامه ، وانقضت العدة وهو على
شرح
المهر ( الأصلي بالعقد ، والاخر للوطء بالشّبهة وهو يشكل بما أنها في حكم الزوجة إذا لم يكن ) ارتداده ( عن فطرة ) فلا يترتب على وطئه شيء ولهذا لو رجع إلى الإسلام لم يفتقر إلى عقد جديد « 1 » . لأن الردّة كالطلاق الرجعي « 2 » . المسألة ( السادسة : إذا أسلم ) الكافر ( وعنده أربع وثنيات مدخولا بهن لم يكن له العقد على الأخرى ) خامسة ( ولا على أخت إحدى زوجاته ) اللاتي أسلم عنهن ( حتى تنقضي العدّة مع بقائهن على الكفر ) لكونه منهيا عن الخامسة وعن أخت الزوجة ولا يتم امتثال ذلك إلا باجتناب هذين ( ولو أسلمت الوثنيّة فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه ) لجواز ذلك في دينه ( وانقضت العدّة ) لأختها ( وهو على كفره صح عقد الثانية ) واستقر لظهور بينونة الأولى حينئذ . بإسلامها فيكون عقد الثانية لا معارضة له ( نعم ) فلو أسلما معا ( قبل انقضاء عدّة الأولى تخيّر ) من شاء منهما لظهور أن الأولى زوجة له وكان زواجه بالثانية في حال كفره الذي يقرّه دينه عليه
هامش
( 1 ) الجواهر 30 / 79 . ( 2 ) المسالك 1 / 494 .