الذمي وأسلم ، وكان المهر خمرا ولم تقبضه ، قيل : سقط ، وقيل : يجب مهر المثل ، وقيل : يلزمه قيمته عند مستحلّيه ، وهو الأصح .
الخامسة : إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة ، ووقف نكاحها على انقضاء العدة ، فلو وطأها بالشبهة وبقي على كفره إلى انقضاء العدة ، قال الشيخ : عليه
شرح
( و ) ان كان ( لم تقبضه ) منه ( قيل « 1 » : يسقط ) لأنها قد رضيت به فيدام حكم رضاها وقد تعذّر أقباضه بعد الإسلام بالنسبة إلى المستحق عليه فسقطت المطالبة به ( وقيل « 1 » : يجب ) به ( مهر المثل ) لأنها لم ترض إلا بالمهر والفرض امتناعه عليه بعد الإسلام فيرجع إلى مهر المثل ( وقيل « 1 » : يلزمه قيمته عند مستحليه وهو أصحّ ) لأنّه أقرب شيء اليه « 2 » .
المسألة ( الخامسة : إذا ارتدّ المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة ) قطعا ( و ) إذا كان ارتداده عن ملّة ( وقف ) انفساخ ( نكاحها ) منه ( على انقضاء العدّة ) فإن عاد إلى الإسلام فيها « 3 » بان استمرار النكاح وإن استمر على ارتداده بان انفساخه من أول الارتداد ( فلو وطئها بالشبهة ) عليها « 4 » ( وبقي على كفره إلى انقضاء العدّة ) فقد ( قال : الشيخ ) رحمه اللّه : كان ( عليه مهران )
هامش
( 1 ) انظر المسالك 1 / 494 .
( 2 ) انظر المسالك 1 / 496 والجواهر 30 / 77 و 78 .
( 3 ) أي في العدة .
( 4 ) مثل أن وطئها وهي تظن أنه عاد إلى الإسلام أو أخبرها بذلك كاذبا .