تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الرابعة : اختلاف الدين فسخ لا طلاق ، فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر ، وان كان من الرجل فنصفه ، على قول مشهور ، وان كان بعد الدخول فقد استقرّ ولم يسقط بالعارض ، ولو كان المهر فاسدا وجب به مهر المثل مع الدخول ، وقبله نصفه ان كان الفسخ من الرجل ، ولو لم يسمّ مهرا والحال هذه كان لها المتعة كالمطلقة وفيه تردّد ، ولو دخل
شرح
المسألة ( الرابعة : اختلاف الدين ) بين الزوجين ( فسخ لا طلاق فإن كان ) الفسخ ( من المرأة قبل الدخول سقط به المهر ) لأن الفسخ كان من قبلها وإن كان بأمر واجب عليها من غير فرق بين كونه عينا أو دينا تصرّفت به أو لا ( وإن كان ) الفسخ ( من الرجل ف ) له ( نصفه على قول مشهور ) ان لم يكن قد دخل بها ( وان كان بعد الدخول فقد استقر ) المهر ( ولم يسقط بالعارض ) « 1 » منه شيء سواء كان الفسخ منه أو منها ( ولو كان المهر فاسدا ) من حيث تحريمه في شرع الإسلام كالخمر والخنزير ( وجب به مهر المثل مع الدخول ) شأنها شأن المرأة المسلمة ( و ) إن كان ( قبله ) « 2 » فلها ( نصفه ان كان الفسخ من الرجل ، ولو لم يسمّ ) لها ( مهرا والحال هذه ) ودخل بها ( كان لها المتعة « 3 » كالمطلقة وفيه تردّد « 4 » ، ولو دخل الذمي ) بزوجته الذمية ( وأسلم وكان المهر خمرا ) مثلا وقد أقبضه إيّاها تماما حال الكفر لم يكن لها شيء
هامش
( 1 ) المراد بالعارض الإسلام وقد يكون العارض كما لو ارتد أحدهما مثلا . ( 2 ) اي قبل الدخول . ( 3 ) المتعة : البلاغ والزاد ، والمراد هنا ما توصل به المرأة بعد طلاقها . ( 4 ) التردّد ناشيء من أن الفسخ ليس بطلاق حتى تلحقه أحكامه ، ومن أن عوض البضع كالمال المتلف المتعلق بذمته .