سبق إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات ولو لحقن به قبل العدة .
الثالثة : لو أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات فأسلمت معه اثنتان ، ثم أعتق ولحق به من بقي ، لم يزد على اختيار اثنتين ، لأنه كمال العدد المحلّل له ، ولو أسلمن كلهن ثم أعتق ثم أسلم أو أسلمن بعد عتقه واسلامه في العدة ثبت نكاحه عليهن لاتصافه بالحرية المبيحة للأربع وفي الفرق إشكال .
شرح
وإن زدن عن أربع تخيّر أربعا ) منهن ( ولو اختار من سبق إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات ) حتى ( ولو لحقن به قبل ) انقضاء ( العدّة ) .
المسألة ( الثالثة : لو أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيّات « 1 » فأسلمت معه اثنتان ) منهن فصاعدا ( ثم أعتق ولحق به من بقي ) منهن ( لم يزد على اختيار اثنتين ) منهن وان كان لحوقهن به في العدة ( لأنه كمال العدد المحلّل له ) حال إسلامه وقبل عتقه ( ولو أسلمن ) جميعهن قبله ( ثم أعتق ثم أسلم أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه ) وهن ( في العدّة ثبت نكاحه عليهن لاتصافه بالحريّة المبيحة للأربع ، وفي الفرق ) بين الصورة الأولى والصورة الأخيرة ( إشكال ) لاشتراكهما في مقتضى الأربع أو مقتضى الاثنتين فلا وجه لقصر اختياره في الأولى على اثنتين ولبقاء نكاحه على الأربع في الأخيرة « 2 » .
هامش
( 1 ) اي عابدات للأوثان .
( 2 ) الجواهر 30 / 72 .