خالتها ، ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع ، اما لو رضيتا ، صح الجمع ، وكذا لو اسلم عن حرة وأمة .
الثانية : إذا أسلم المشرك ، وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد فأسلمن معه ، تخيّر مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرّة ، ولو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد تخيّر أمتين ، ولو كن حرائر ثبت عقده عليهن ، وكذا لو أسلمن قبل انقضاء العدة ، ولو كنّ أكثر من اربع فأسلم بعضهن ، كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربص ، فإن لحقن به ، أو بعضهن ولم يزدن عن أربع ثبت عقده عليهن ، وان زدن عن أربع تخير أربعا ، ولو اختار من
شرح
خالتها ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع أما لو رضيتا « 1 » صح الجمع ، وكذا ) يتخير ( لو أسلم عن ) زوجتين ( حرّة وأمة ) مع فرض رضا الحرّة .
المسألة ( الثانية : إذا أسلم ) الحرّ ( المشرك وعنده حرّة وثلاث إماء بالعقد ) لا بالملك ( فأسلمن معه ) جميعا ( تخيّر مع الحرّة اثنتين « 2 » ) من الإماء ( إذا رضيت الحرّة ) لعدم جواز نكاح الأزيد منهما له ( و ) كذا ( لو أسلم الحرّ ) المشرك ( وعنده أربع إماء بالعقد تخيّر ) منهن ( أمتين ، ولو كنّ ) أربع ( حرائر ثبت عقده عليهن ، وكذا ) يثبت عقده عليهن ( لو أسلمن قبل انقضاء العدّة ، ولو كنّ أكثر من أربع فأسلم بعضهن كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربّص ) لإسلام من لم تسلم منهن ( فإن لحقن به ) فأسلمن ( أو ) أسلم ( بعضهن ولم يزدن عن أربع ) نساء ( ثبت عقده عليهن
هامش
( 1 ) أي العمة والخالة .
( 2 ) أمتين ، خ ل .