تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
بهما ، حرّمتا ، وكذا لو كان دخل بالامّ ، أما لو لم يكن دخل بواحدة ، بطل عقد الام دون البنت ، ولا اختيار ، وقال الشيخ : له التخيير ، والأول أشبه ، ولو أسلم عن أمة وبنتها ، فإن كان وطئهما حرمتا ، وإن كان وطئ إحداهما حرمت الأخرى ، وان لم يكن وطئ واحدة تخيّر ، ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء ولو كان وطئهما ، وكذا لو كان عنده امرأة وعمتها أو
شرح
ترتيبا ( ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا ) عليه أبدا لصدقأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ« 1 » وصدقرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ« 1 » ( وكذا لو كان ) قد ( دخل بالأم ) دون البنت للعلّة المذكورة بخلاف ما لو دخل بالبنت فإنه يثبت نكاحه لها وتختص الأم بالحرمة أبدا بأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ( أمّا لو لم يكن ) في حال كفره قد ( دخل بواحدة ) منهما « 2 » وأسلم ( بطل عقد الأم ) وحرمت عليه أبدا بأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ( دون البنت ) فإنه يثبت عقدها لأنّها ربيبة لم يدخل بأمها ( و ) حينئذ ف ( لا اختيار ) له لتعيّن المحللة وهي البنت ( وقال : الشيخ له التخيير ) ان لم يدخل بهما ( والأول أشبه ، ولو أسلم عن أمة وبنتها ، فإن كان ) قد ( وطئهما حرمتا ) عليه أبدا ( وإن كان ) قد ( وطيء إحداهما حرمت الأخرى ) خاصة ابدا ( وان لم يكن وطيء واحدة ) منهما ( تخير ) من شاء منهما ( ولو اسلم عن أختين ) قد تزوجهما دفعة أو مرتبا ( تخير أيتهما شاء ، ولو كان ) قد ( وطئهما ) فإنه يتخير واحدة منهما ( وكذا ) يتخيّر ( لو كان ) أسلم و ( عنده امرأة وعمتها أو
هامش
( 1 ) سورة النساء : 23 . ( 2 ) أي من الام والبنت .