والظهار والإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار ، لأنه قد يواجه به غير الزوجة .
وأما بالفعل فمثل أن يطأ إذ ظاهره الاختيار ، ولو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي ، ولو قبّل ، أو لمس بشهوة ، يمكن ان يقال : هو اختيار ، كما هو رجعة في حقّ المطلقة ، وهو يشكل بما يتطرق اليه من الاحتمال .
المقصد الثالث : في مسائل مرتبة على اختلاف الدين .
الأولى : إذا تزوج امرأة وبنتها ، ثم أسلم بعد الدخول
شرح
وحينئذ لهن النفقة وعليهن العدّة إن كنّ أو كانت واحدة منهن من ذوات العدد ( والظّهار والإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار لأنه قد يواجه بهما غير الزوجة ) .
( وأما ) الاختيار ( بالفعل فمثل أن يطأ إذ ظاهره الاختيار ) لأنه يدل على رغبته فيها ( ولو وطيء أربعا ثبت عقدهن ، واندفع البواقي ، ولو قبّل أو لمس ) إحداهن ( بشهوة يمكن أن يقال : هو اختيار ) للمقبّلة والملموسة ( كما هو رجعة في حقّ المطلّقة ، وهو بشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال ) فالوجه التوقف فيه ما لم تقم قرينة على قصد الاختيار « 1 » .
المقصد ( الثالث : في مسائل مرتبة على اختلاف الدين ) بين الزوجين .
المسألة ( الأولى : إذا تزوج ) الكافر ( امرأة وبنتها ) دفعة أو
هامش
( 1 ) الجواهر 30 / 65 .