تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
المقصد الثاني : في كيفية الاختيار وهو إما بالقول الدال على الامساك ، كقوله : اخترتك أو أمسكتك وما أشبهه ، ولو رتّب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول ، واندفع البواقي ، ولو قال : لما زاد على الأربع ، اخترت فراقكن اندفعن ، وثبت عقد البواقي ، ولو قال لواحدة : طلقتك ، صح نكاحها وطلقت وكانت من الأربع ، ولو طلّق أربعا ، اندفع البواقي ، وثبت نكاح المطلقات ثم طلّقن بالطلاق ، لأنه لا يواجه به الا الزوجة ، إذ موضوعه إزالة قيد النكاح .
شرح
المسلمة ( وكذا له منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واستعمال النجاسات ) . المقصد ( الثاني : في كيفية الاختيار ) من الزوجات اللائي يزدن على أربع إذا أسلم الرجل وهنّ تحته ( وهو ) يتحقّق ( إمّا بالقول الدال على الإمساك ) صريحا ( كقوله : اخترتك أو أمسكتك وما أشبهه ، ولو رتّب الاختيار ) بالعطف ( ثبت عقد الأربع الأول ، واندفع ) عقد ( البواقي ) لاستيفائه العدد بالترتيب ( ولو قال لما زاد على الأربع : اخترت فراقكنّ ، اندفعن وثبت نكاح « 1 » ) الأربع ( البواقي ، ولو قال لواحدة ) منهن ( طلقتك ، صحّ نكاحها وطلقت وكانت من الأربع ) اللائي له إمساكهن ( ولو طلق أربعا ) منهن ( اندفع البواقي ) بلا طلاق ( وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق لأنه « 2 » لا يواجه به الا الزوجة إذ موضوعه إزالة قيد النكاح )
هامش
( 1 ) عقد ، خ ل . ( 2 ) اي الطلاق .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 266 | المحقق الحلي