تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
بالعقد الدائم ، استدام أربعا من الحرائر ، أو أمتين وحرتين ، ولو كان عبدا استدام حرتين ، أو حرّة وأمتين ، وفارق سائرهن ، ولو لم يزد عددهن عن القدر المحلل له كان عقدهن ثابتا . وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل ، لأن الاستمتاع ممكن من دونه ، ولو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب ، وطول الأظفار المنفر ، كان له الزامها بإزالته ، وله منعها من الخروج إلى الكنائس والبيع كما له منعها من الخروج من منزله ، وكذا له منعها من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير واستعمال النجاسات .
شرح
الكتابيات « 1 » ( بالعقد الدائم استدام أربعا ) منهن ( من الحرائر أو أمتين وحرّتين ، ولو كان عبدا استدام حرتين أو حرّة وأمتين ) أو أربع إماء « 2 » ( وفارق سائرهن ، ولو لم يزد عددهن ) بعد اسلامه ( على القدر المحلل له ) في الإسلام ( كان عقدهن ثابتا ) . ( وليس للمسلم إجبار زوجته الذميّة على الغسل ) من الأحداث الموجبة له ( لأنّ الاستمتاع ممكن من دونه ، و ) لكن ( لو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب ) من ترك الغسل ( وطول الأظفار المنفرّ ) ونحو ذلك ( كان له إلزامها بإزالته ، وله منعها من الخروج إلى الكنائس والبيع كما له منعها من ) مطلق ( الخروج من منزله ) ولو إلى أهلها وأرحامها « 3 » شأنها شأن الزوجة
هامش
( 1 ) الجواهر 30 / 56 . ( 2 ) الجواهر 30 / 56 . ( 3 ) الجواهر 30 / 58 .