تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
العدة ، وقيل : إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، غير أنه لا يمكّن من الدخول إليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا ، والأول أشبه . وأما غير الكتابيين ، فإسلام أحد الزوجين موجب لإنفساخ العقد في الحال ، إن كان قبل الدخول ، وان كان بعده وقف على انقضاء العدة ، ولو انتقلت زوجة الذمّي إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال ، ولو عادت إلى دينها ، وهو بناء على أنه لا يقبل منها الا الإسلام . وإذا اسلم الذمي ، على أكثر من اربع من المنكوحات
شرح
العدّة ) فإن أسلم في أثنائها فهي زوجته وإلا بان منها وبانت منه بإسلامها « 1 » ( وقيل « 2 » : إذا كان الزوج بشرائط الذّمة كان نكاحه باقيا غير أنه لا يمكّن من الدخول إليها ليلا ، ولا ) يمكّن ( من الخلوة بها نهارا « 3 » ، والأول أشبه ) . ( وأمّا ) إذا كانا من ( غير الكتابيين فإسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول ، وان كان بعده وقف ) الفسخ ( على انقضاء العدّة ، ولو انتقلت زوجة الذمّي إلى غير دينها من ملل الكفر ) الأخرى ( وقع الفسخ في الحال وإن عادت إلى دينها ، وهو بناء على أنه لا يقبل منها إلّا الإسلام ، وإذا أسلم الذمّي ) وهو ( على أكثر من أربع من المنكوحات )
هامش
( 1 ) المصدر السابق ص 53 . ( 2 ) القول للشيخ في النهاية ص 424 ، ولكن لم يذكر حكم الخلوة بها . ( 3 ) لفظة « نهارا » لا توجد في بعض نسخ الشرائع .