تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الرجل . ولو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان ، ولا يسقط شيء من المهر ، لاستقراره بالدخول ، وان كان الزوج ولد على الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال ، ولو كان بعد الدخول ، لأنه لا يقبل عوده . وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر ، وان كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء
شرح
المرأة ) لأن الفسخ جاء من قبلها بارتدادها ( و ) يسقط ( نصفه إن كان ) الارتداد ( من الرجل ) تنزيلا للفسخ منزلة الطلاق قبل الدخول ، ( ولو وقع ) الارتداد ( بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة ) من غير فرق في وقوع الارتداد ( من أيّهما كان ) فإن رجع الزوج إلى الإسلام أو رجعت الزوجة إذا كانت هي المرتدّة قبل انقضاء العدّة كانت زوجته وإلا وقع الفسخ ( ولا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول ) . ( و ) أما ( إن كان الزوج ولد على الفطرة فارتدّ انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعد الدخول لأنه لا يقبل عوده ) إلى الإسلام لأنه يقتل ولا تقبل توبته ظاهرا « 1 » . ( وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده ، ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ) لحرمة بقائها تحت الكافر ( ولا مهر لها ) لأن الفسخ جاء من قبلها ( وان كان ) إسلامه ( بعد الدخول ) بها ( وقف الفسخ على انقضاء
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 30 / 50 .