يوجب اللعان ، لو لم تكن كذلك .
السبب السادس : الكفر ، والنظر فيه بيان مقاصد :
المقصد الأول : لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا ، وفي تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان ، أشهرها المنع في النكاح الدائم ، والجواز في المؤجل وملك اليمين ، وكذ حكم المجوس على أشبه الروايتين .
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، وسقط المهر إن كان من المرأة ، ونصفه ان كان من
شرح
يوجب اللعان لو لم تكن كذلك ) وان لم يكن لعان بينهما « 1 » .
( السبب السادس ) من أسباب التحريم ( الكفر ،
والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد ) : المقصد ( الأوّل : لا يجوز للمسلم نكاح ) الكافر « 2 » ( غير الكتابية إجماعا ) من المسلمين كافة ( وفي تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم ، والجواز في المؤجل وملك اليمين ، وكذا حكم المجوس ) لأنهم أهل كتاب أيضا ( على أشبه الروايتين ) فلا يجوز النكاح فيهم إلا مؤجّلا أو ملك يمين ( ولو ارتدّ أحد الزوجين ) عن الإسلام وكان ارتداده عن ملّة ( قبل الدخول وقع الفسخ ) للعقد ( في الحال ) سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة ( ويسقط المهران كان ) الارتداد ( منهامش
( 1 ) الجواهر 30 / 24 .
( 2 ) ينظر في تفصيل هذا البحث الجواهر 30 / 24 - 47 .