تحت عبد ، وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ولو كانت تحت حرّ ، وإذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينهما رجلان ، حرمت على المطلّق ابدا .
السبب الخامس : اللعان ، وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا ، وكذا قذف الزوجة الصمّاء والخرساء ، بما
شرح
الحرّة ثلاث طلقات ) تخللتها رجعتان الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية ( حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ) وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها « 1 » ( سواء كانت تحت حرّ أو تحت عبد وإذا استكملت الأمة طلقتين ) لم يتخلّل بينهما نكاح رجل آخر ( حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت حرّ ، وإذا استكملت المطلّقة تسعا للعدّة « 2 » ينكحها بينهما رجلان حرمت على المطلّق أبدا ) .
( السبب الخامس ) من أسباب التحريم ( اللّعان ،
وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا ) على الملاعن « 3 » ، ( وكذا ) من أسباب التحريم المؤبّد ( قذف الزوجة الصمّاء أو الخرساء بماهامش
( 1 ) العسيلة - كجهينة - : ماء الرجل أو حلاوة الجماع .
( 2 ) المراد بالطلاق للعدة أن يطلقها بالشرائط ثم يراجع في العدّة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدّتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأها فيتزوجها الأول بعد العدّة ويفعل كما فعل أولا إلى أن يكمل تسعا كذلك يتخلّل بينهما نكاح رجلين فتحرم في التاسعة مؤبدا ( انظر الجواهر 30 / 18 ) .
( 3 ) ستأتي أحكام اللعان في كتاب خاص بمشيئة اللّه سبحانه .