تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
سبقت إحداهما كان العقد لها ، وان اتفقتا في حالة بطل العقدان ، وروي أنه يتخير ، وفي الرواية ضعف . القسم الثاني : إذا استكملت الحرّة ثلاث طلقات حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجا غيره ، سواء كانت تحت حرّ أو
شرح
( بائنا وتزوّج اثنتين فإن سبقت إحداهما كان العقد لها ، وإن اتفقتا في حالة ) واحدة « 1 » ( بطل العقدان ) لاستلزام صحة كلّ واحد منهما « 2 » بطلان الآخر ولا ترجيح ( وروي أنّه يتخيّر ، و ) لكن ( في الرواية ضعف « 3 » ) . ( القسم الثاني ) من قسمي استيفاء العدد ( إذا استكملت
هامش
( 1 ) مثل أن يكون واحد وكيلا عن امرأتين فيزوجهما لواحد بعقد واحد . ( 2 ) أي من العقدين . ( 3 ) هي رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال : يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الأخرى ، قال : فرجل تزوّج خمسا في عقدة واحدة ، قال : يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع ، ( الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 4 ح 1 ) ويمكن أن يريد رواية عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد فدخل بواحدة منهما ثم مات ! قال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، وان كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد المرأة الأولى فإن نكاحها باطل ( الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 5 ح 1 ) هكذا ردد صاحب الجواهر قدس سره بين الروايتين ولم يذكر وجه الضعف في الرواية . ( الجواهر 30 / 11 ) ويظهر من المسالك 1 / 488 ان رواية جميل ليست هي المقصودة بقول : المصنف رحمه اللّه .