تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
بالعقد ، أو حرتين أو حرة وأمتين حرم عليه ما زاد ، ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء وكذا بملك اليمين . مسألتان : الأولى : إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها ، حتى تنقضي عدتها ان كان الطلاق رجعيا ، ولو كان بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال ، وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة على كراهية مع البينونة . الثانية : إذا طلق إحدى الأربع بائنا ، وتزوج اثنتين ، فإن
شرح
عليه ، ما زاد ) لأن العبد ليس له أن يتزوّج أكثر من حرتين كما ليس له أن يتزوج ما زاد على أربع إماء ( ولكل منهما « 1 » أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء ) من النساء حرائر وإماء ( وكذا ) لكل منهما أن ينكح ( بملك اليمين « 2 » ) ما شاء . وهنا ( مسألتان ) : المسألة ( الأولى : إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدّتها إن كان الطلاق رجعيا ، ولو كان الطلاق بائنا جاز له العقد على الأخرى في الحال ، وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة ) إذا كان الطلاق بائنا إلا أنه ( على كراهة مع البينونة ) . المسألة ( الثانية : إذا طلق إحدى ) أزواجه ( الأربع ) طلاقا
هامش
( 1 ) أي الحر والعبد . ( 2 ) بناء على تملك العبد .