تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
حرمت عليه أبدا ، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم . السادسة : لا تحل ذات البعل لغيره ، إلّا بعد مفارقته ، وانقضاء العدّة ان كانت ذات عدة . السبب الرابع : استيفاء العدد ، وهو قسمان : القسم الأول : إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم ، حرم عليه ما زاد غبطة ، ولا يحل له من الإماء بالعقد أكثر من اثنتين من جملة الأربع ، وإذا استكمل العبد أربعا من الإماء
شرح
كان جاهلا ) بحرمة العقد حال الإحرام ( فسد عقده ، و ) لكن ( لم تحرم ) عليه مع عدم الدخول « 1 » . المسألة ( السادسة : لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته ) لها ( وانقضاء العدة ان كانت ذات عدّة ) .

( السبب الرابع : استيفاء العدد )

من الزوجات ( وهو قسمان ) : القسم ( الأول : إذا استكمل الحرّ أربعا ) من النساء ( بالعقد الدائم حرم عليه ) نكاح ( ما زاد ) عليهن ( غبطة « 2 » ، و ) كذا ( لا يحل له من الإماء بالعقد ) الدائم ( أكثر من اثنتين ) بشرط أن تكونا ( من جملة الأربع ) وحينئذ لا يجوز له الجمع بين ثلاث حرائر وأمتين ولا حرّتين وثلاث إماء أو حرّتين وأربع إماء ( وإذا استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد أو حرّتين أو حرّة وأمتين حرم
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 450 . ( 2 ) الغبطة : الدوام .