الثالثة : من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ، وكذا لو كانت مشهورة بالزنى ، وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت على الأصح ، ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية ، حرمت عليه أبدا في قول مشهور .
الرابعة : من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطىء العقد على أم الموطوء وأخته وبنته ، ولا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا .
الخامسة : إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم ،
شرح
المسألة ( الثالثة : من زنى بامرأة ) خلية عن زوج ( لم يحرم عليه نكاحها ، وكذا لو كانت مشهورة بالزنى ، وكذا لو زنت امرأته ) وهي في حباله فإنها لا تحرم عليه ( وإن أصرت على الأصح « 1 » ، ولو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور ) بين العلماء .
المسألة ( الرابعة : من فجر بغلام فأوقبه « 2 » حرم ابدا على الواطىء العقد على أم الموطوء وأخته وبنته ، ولا تحرم إحداهن ) عليه ( لو كان عقدها سابقا ) لأن الحرام لا يحرم الحلال .
المسألة ( الخامسة : إذا عقد المحرم ) بحج أو عمرة ( على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا ) وان كان لم يدخل بها ( ولو
هامش
( 1 ) يشير بالأصح إلى خلاف المفيد وسلار حيث ذهبا إلى تحريم المصرّة على الزنى ولو بعد الدخول بها ( انظر الجواهر 29 / 445 ) .
( 2 ) أوقب الشيء : أدخله ، وهو كناية عن الفعل القبيح « وربّ كنية أبلغ من تصريح » لأن الوقبة النقرة في الجبل ، أو الكوّة في الحائط .