تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
أعتقه ، بطل الاذن ، لأنه ليس على حدّ الوكالة ، بل هو إذن تابع للملك . وإذا وكل انسانا في الحكومة لم يكن إذنا في قبض الحق ، إذ قد يوكل من لا يستأمن على المال ، وكذا لو وكله في قبض المال فأنكر الغريم ، لم يكن ذلك إذنا في محاكمته ، لأنه قد لا يرتضي للخصومة . فرع لو قال : وكلتك في قبض حقي من فلان ، فمات لم يكن له مطالبة الورثة ، أما لو قال : وكلتك في قبض حقّي الذي على
شرح
التّصرّف بماله ) على وجه الاستخدام ( ثم أعتقه بطل الإذن لأنه ليس على حدّ الوكالة ، بل هو أذن تابع للملك ، وإذا وكّل إنسان في الحكومة لم يكن ) ذلك ( إذنا ) منه ( في قبض الحقّ ) إذا ثبت له الحق بالحكم ما لم تكن هناك قرينة تدلّ على الوكالة في القبض عنه ( إذ قد يوكّل ) فيها « 1 » ( من لا يستأمن على المال ) وحينئذ لا يبرأ من عليه الحقّ إذا دفعه له ( وكذا لو وكّله في قبض المال فأنكر الغريم ) المال ( لم يكن ذلك إذنا ) بالوكالة ( في محاكمته ، لأنه قد لا يرتضى للخصومة ) لقصوره عنها .

( فرع )

( لو قال ) إنسان لآخر : ( وكّلتك في قبض حقّي من فلان فمات ) الذي عليه الحقّ ( لم يكن له مطالبة الورثة ) لعدم شمول عبارة الوكالة لذلك ( أمّا لو قال : وكّلتك في قبض حقّي الذي على
هامش
( 1 ) اي في الحكومة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 26 | المحقق الحلي