تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
واحد منهما مخالفة للأخرى ، وفيه تردد ، إذ مرجعه إلى انهما شهدا في وقتين ، أمّا لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل واقتصرا على إيراد المعنى جاز ، وإن اختلفت عبارتهما ، وإذا علم الحاكم بالوكالة حكم فيها بعلمه . تفريع لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم ، فإن انكر الغريم ، فلا يمين عليه ، وإن صدّقه ، فإن كانت عينا ، لم يؤمر بالتسليم ، ولو دفع اليه ، كان للمالك استعادتها ، فإن
شرح
واحد منهما مخالفة للأخرى ، وفيه تردّد « 1 » إذ مرجعه إلى أنّهما شهدا في وقتين ) . ( أمّا لو عدلا عن حكاية لفظ الموكّل واقتصرا على إيراد المعنى ) وهو كونه وكيلا ( جاز ) ت شهادتهما ( وإن اختلفت عبارتهما ، وإذا علم الحاكم بالوكالة حكم فيها بعلمه ) .

( تفريع )

( لو ادّعى ) أحد ( الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم فإن أنكر الغريم ) الوكالة ( فلا يمين عليه ، وإن صدّقه ) فيما يدّعيه ( فإن كانت « 2 » عينا لم يؤمر ) من قبل الحاكم ( بالتسليم ) فيما لو ترافعا إليه ( ولو دفع إليه ) بحسب ما ادّعاه من الوكالة ( كان للمالك
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من أن اختلاف لفظهما لا يؤثر إذا اتفق معناه ومن أن الشهادة لم تتم لاختلاف اللفظ . ( 2 ) التأنيث هنا مجازي كما لا يخفى باعتبار أن المال مذكر .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 29 | المحقق الحلي