فلان كان له ذلك . ولو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح ، وكذا لو وكله في ابتياع معيب ، وإذا كان لانسان على غيره دين فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز ، ويبرأ بالتسليم إلى البائع .
الخامس في ما به تثبت الوكالة
ولا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل ، ولا بموافقة الغريم ، ما لم يقم بذلك بينة ، وهي شاهدان ، ولا تثبت بشهادة النساء ،
شرح
فلان كان له ) مطالبة الورثة ب ( ذلك ، ولو وكّله في بيع فاسد ) لاختلال بعض شرائط البيع ( لم يملك ) الوكالة في البيع ( الصحيح ، وكذا لو وكّله في ابتياع معيب ) ليس له أن يشتري الصحيح لتفاوت الأغراض إلّا مع قرينة حال أو مقال تقتضي التعدّي إلى الصحيح « 1 » ( وإذا كان لإنسان على غيره دين فوكّله أن يبتاع له به متاعا جاز ويبرأ ) من الدّين ( بالتسليم ) لما بذمته ( إلى البائع ) وعليه لو تلف المبيع بعد قبضه بلا تعدّ لا يضمن لأنّه تحوّل من مدين إلى وكيل « 2 » .
الفصل ( الخامس ) ( فيما به تثبت الوكالة )
( ولا يحكم ب ) ثبوت ( الوكالة بدعوى الوكيل ) لها ( ولا بموافقة الغريم ) بالدفع إليه ( ما لم يقم ) مدّعي الوكالة ( بذلكهامش
( 1 ) الجواهر 27 / 411 .
( 2 ) لشيخ الجواهر قدّس سرّه كلام حول هذه المسألة حري بالطالب مراجعته ( الجواهر 27 / 411 ) .