ولو وكل اثنين ، فإن شرط الاجتماع ، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشيء من التصرّف ، وكذا لو اطلق ، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة ، وليس للحاكم ان يضم اليه أمينا ، أمّا لو شرط الانفراد جاز لكل منهما ان يتصرف غير مستصحب رأي صاحبه .
ولو وكل زوجته ، أو عبد غيره ، ثم طلّق الزوجة وأعتق العبد لم تبطل الوكالة ، أما لو أذن لعبده في التصرّف بماله ، ثم
شرح
ويردّ ما يفضل ) من ثمنها ( عليه أو يرجع بما يفضل له ) مترقّبا للمقاصّة منه إذا غمطه « 1 » شيئا من حقّه وان لم ينقصه شيئا ردّه إليه ولو بدّسه بماله إذا كان يخشى التهمة .
( ولو وكل ) موكّل ( اثنين فإن شرط ) عليهما ( الاجتماع ) في البيع أو الشّراء ( لم يجز لأحدهما ان ينفرد بشيء من التصرّف ، وكذا ) لم يجز لأحدهما الانفراد ( لو أطلق ) الوكالة لهما فقال :
وكّلتكما ، أو أنتما وكيلاي أو نحو ذلك ممّا هو ظاهر في إرادة الاجتماع ( ولو مات أحدهما ) وكان الاجتماع مشروطا عليهما ( بطلت الوكالة ، وليس للحاكم ) مع غيبة الموكّل ( أن يضمّ إليه أمينا ) يقوم مقام الوكيل المتوفّى لعدم ولايته على الموكّل « 2 » ( أمّا لو شرط الانفراد ) في وكالتهما ( جاز لكلّ منهما أن يتصرّف ) لوحده ( غير مستصحب رأي صاحبه ، ولو وكّل زوجته أو عبد غيره ثم طلّق الزوجة وأعتق العبد لم تبطل الوكالة ، أمّا لو أذن لعبده في
هامش
( 1 ) غمط الشيء : جحده .
( 2 ) الجواهر 27 / 406 .