ولا بشاهد واحد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، على قول مشهور ، ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ ، والآخر في تاريخ آخر ، قبلت شهادتهما نظرا إلى العادة في الاشهاد ، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر ، وكذا لو شهد أحدهما أنه وكّله بالعجمية ، والآخر بالعربية ، لأن ذلك يكون إشارة إلى المعنى الواحد ، ولو اختلفا في لفظ العقد ، بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال : وكلتك ، ويشهد الآخر أنه قال : استنبتك لم تقبل لأنها شهادة على عقدين ، إذ صيغة كلّ
شرح
بينة ، وهي شاهدان ) جامعان لشرائط الشهادة « 1 » ( ولا تثبت ) الوكالة أيضا ( بشهادة النساء ، ولا بشاهد واحد وامرأتين ولا بشاهد ويمين على قول مشهور ) « 2 » بين الفقهاء .
( ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ ) معيّن ( و ) شهد بها ( الآخر في تاريخ آخر قبلت شهادتهما نظرا إلى العادة في الإشهاد إذ ) أن ( جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر ) أحيانا ( وكذا ) تقبل الشهادة ( لو شهد أحدهما : أنّه وكله بالعجميّة ) مثلا ( و ) شهد ( الآخر ) أنه وكله ( بالعربيّة ، لأن ذلك يكون إشارة إلى المعنى الواحد ) وهو الاتصاف بالوكالة ( ولو اختلفا في لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أن الموكّل قال ) له : ( وكلتك ، ويشهد الآخر أنه قال : استنبتك ، لم تقبل لأنها شهادة على عقدين إذ صيغة كلّ
هامش
( 1 ) سيأتي بيان صفات مقبول الشهادة في كتاب القضاء بمشيئة اللّه تعالى .
( 2 ) يشير إلى تقوية الشيخ رحمه اللّه في كتاب الشهادات من المبسوط قبول شاهد وامرأتين في الطلاق والخلع والوكالة والوصيّة والنسب ورؤية الأهلّة ( المصدر السابق ) .