موضع يبطل الشراء للموكل ، فإن كان سماه عند العقد ، لم يقع عن أحدهما . وإن لم يكن سمّاه قضى به على الوكيل في الظاهر ، وكذا لو أنكر الموكل الوكالة ، لكن إن كان الوكيل مبطلا فالملك له ظاهرا أو باطنا ، وان كان محقّا كان الشراء للموكل باطنا ، وطريق التخلّص أن يقول الموكل : إن كان لي فقد بعته من الوكيل فيصح البيع ، ولا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط ويتقاصّان .
وإن امتنع الموكل من البيع جاز أن يستوفي عوض ما أداه إلى البائع عن موكله من هذه السلعة ، ويرد ما يفضل عليه أو يرجع بما يفضل له .
شرح
المسلم ( لم يصح ) لعدم جواز شراء ذلك للأصيل ( و ) هكذا في ( كلّ موضع يبطل ) فيه ( الشراء للموكّل ، فإن كان ) قد ( سمّاه عند العقد ) لفظا ونيّة ( لم يقع ) الشراء ( عن أحدهما ) لعدم قصد الوكيل وانتفاء الوكالة بذلك عن الأصيل ( وإن لم يكن ) قد ( سمّاه ) عند العقد ( قضي به عن الوكيل في الظاهر ) حتى ولو اشتراه بعين مال الموكل « 1 » ( وكذا ) يكون الشراء للوكيل ( لو أنكر الموكّل الوكالة ، لكن إن كان الوكيل مبطلا فالملك له ظاهرا أو باطنا ، وإن كان محقّا كان الشراء للموكّل باطنا ) وللوكيل ظاهرا ( وطريق التخلص ) من الاشكال ( أن يقول الموكل : إن كان لي فقد بعته من الوكيل فيصح البيع ، ولا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط ، و ) بعده ( يتقاصّان ، وان امتنع الموكّل من ) هذا ( البيع جاز أن يستوفي عوض ما أدّاه إلى البائع عن موكله من هذه السلعة ،
هامش
( 1 ) الجواهر 27 / 402 .