تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
صح ، إذ الغرض تحصيل الثمن ، أمّا لو قال : بعه من فلان فباعه من غيره ، لم يصح ولو تضاعف الثمن ، لأن الأغراض في الغرماء تتفاوت ، وكذا لو أمره ان يشتري بعين المال فاشترى في الذمة ، أو في الذمّة فاشترى بالعين ، لأنه تصرف لم يأذن فيه ، وهو ما تتفاوت فيه المقاصد . وإذا ابتاع الوكيل ، وقع الشراء عن الموكل ، ولا يدخل في ملك الوكيل ، لأنه لو دخل في ملكه ، لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما ، كما ينعتق أبو الموكل وولده . ولو وكّل مسلم ذميا في ابتياع خمر ، لم يصح ، وكلّ
شرح
عيّن له أو مع الإطلاق بثمن المثل صحّ ، إذ الغرض ) من البيع ( تحصيل الثمن ، أمّا لو قال : بعه من فلان فباعه من غيره لم يصح ولو تضاعف الثمن لأنّ الأغراض في الغرماء « 1 » تتفاوت ) بتفاوت الأشخاص ( وكذا ) لا يجوز للوكيل التخطّي في ما ( لو أمره ) الموكّل ( أن يشتري بعين مال ) شيئا حالّا ( فاشترى ) ذلك ( في الذمّة أو ) أمره بالشّراء ( في الذّمّة فاشترى بالعين لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه ، وهو ممّا تتفاوت فيه المقاصد ) والأغراض . ( وإذا ابتاع الوكيل ) للموكّل شيئا ( وقع الشّراء عن الموكّل ولا يدخل في ملك الوكيل ) لعدم القصد منه لذلك عند الشراء ( لأنه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما كما ينعتق أبو الموكل وولده ) لو اشتراهما هو أو وكيله . ( ولو وكّل مسلم ذمّيا في ابتياع خمر ) ونحوه ممّا يحرم على
هامش
( 1 ) الغرماء جمع الغريم ، والغريم : الدائن ، والغريم : المدين ، والغريم : الخاسر في تجارته فيصح أن يسمى المبتاع هنا غارما إذا كان شراؤه نسيئة .