وإن جهل العدة والتحريم ودخل ، حرمت أيضا ، ولو لم يدخل ، بطل ذلك العقد ، وكان له استئنافه .
الثانية : إذا تزوج في العدّة ودخل فحملت ، فإن كان جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها ، وفرّق بينهما ولزمه المسمّى ، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : يجزي عدة واحدة ، ولها مهرها على الأول ومهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم ، ومع علمها فلا مهر .
شرح
( و ) كذا ( إن جهل العدّة والتحريم ) أو أحدهما ( ودخل ) بها ( حرمت ) عليه أبدا ( أيضا ، ولو لم يدخل ) بها ( بطل ذلك العقد وكان له استئنافه ) إذا انقضت العدّة .
المسألة ( الثانية : إذا تزوج ) امرأة ( في العدّة ودخل ) بها ( فحملت ) منه ( فإن كان جاهلا لحق به الولد إن جاء ) ت به ( لستة أشهر فصاعدا ) إلى أقصى مدّة الحمل ( منذ دخل بها ) لأنه من وطء الشبهة الملحق بالوطء الصحيح ( ويفرق بينهما ) لأنها حرمت عليه أبدا ( ويلزمه المسمى ) لها من المهر ( وتتم العدة للأول ) محتسبة أيام وجودها عند الثاني منها ( وتستأنف ) عدّة ( أخرى للثاني ) ابتداء من انتهاء الأولى ( وقيل « 1 » : تجزيء عدة واحدة ، ولها مهرها على الأول ) لتحقق موجبه ولا يسقطه تزوجها في عدته ( و ) كذا لها ( مهر على الأخر ان ) كان قد دخل بها و ( كانت جاهلة بالتحريم ، ومع علمها ) بالتحريم ( فلا مهر ) لها .
هامش
( 1 ) قال السيوري في التنقيح الرائع 3 / 84 : « وأمّا الاكتفاء بواحدة فلا أعلم القائل به » وفي الجواهر 29 / 384 : أن القائل به الصدوق وابن الجنيد .