تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
تعلم ، ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة . السادسة : إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله ، ولو لم يفضها ، لم تحرم على الأصح . المقصد الثاني : في مسائل من تحريم العين ، وهي ستة : الأولى : من تزوج امرأة في عدّتها عالما حرمت عليه أبدا
شرح
العقد ماضيا ، ولها الخيار في ) فسخ عقد ( نفسها إذا لم تعلم ، ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرّة دون الأمة ) . المسألة ( السادسة : إذا دخل ب ) زوجته ال ( صبية ) التي ( لم تبلغ تسعا ) من السنين ( فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله ، ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح ) « 1 » .

المقصد ( الثاني : في مسائل من تحريم العين « 2 » وهي ستة )

: المسألة ( الأولى : من تزوج امرأة في عدّتها عالما ) بالحكم والموضوع عامدا ( حرمت عليه أبدا ) بمجرد العقد عليها
هامش
( 1 ) يشير بالأصح إلى خلاف الشيخ في النهاية ص 481 حيث ذهب إلى أنها إن « عابت كان ضامنا لعيبها ويفرّق بينهما ولا تحل له أبدا » . ( 2 ) المراد بالحرمة عينا ما يقابل المحرمة جمعا كأخت الزوجة مثلا أو المحرمة فعلا لأنها في حبال الغير أو عدته ونحوها .