تعلم ، ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة .
السادسة : إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله ، ولو لم يفضها ، لم تحرم على الأصح .
المقصد الثاني : في مسائل من تحريم العين ، وهي ستة :
الأولى : من تزوج امرأة في عدّتها عالما حرمت عليه أبدا
شرح
العقد ماضيا ، ولها الخيار في ) فسخ عقد ( نفسها إذا لم تعلم ، ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرّة دون الأمة ) .
المسألة ( السادسة : إذا دخل ب ) زوجته ال ( صبية ) التي ( لم تبلغ تسعا ) من السنين ( فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله ، ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح ) « 1 » .
المقصد ( الثاني : في مسائل من تحريم العين « 2 » وهي ستة )
: المسألة ( الأولى : من تزوج امرأة في عدّتها عالما ) بالحكم والموضوع عامدا ( حرمت عليه أبدا ) بمجرد العقد عليهاهامش
( 1 ) يشير بالأصح إلى خلاف الشيخ في النهاية ص 481 حيث ذهب إلى أنها إن « عابت كان ضامنا لعيبها ويفرّق بينهما ولا تحل له أبدا » .
( 2 ) المراد بالحرمة عينا ما يقابل المحرمة جمعا كأخت الزوجة مثلا أو المحرمة فعلا لأنها في حبال الغير أو عدته ونحوها .