تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الأشهر ، وعلى الأول لا ينكح إلّا أمة واحدة لزوال العنت بها ، ومن قال بالثاني أباح أمتين ، اقتصارا في المنع على موضع الوفاق . الرابعة : لا يجوز للعبد ان يتزوج أكثر من حرّتين . الخامسة : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلّا بإذنها ، فإن بادر كان العقد باطلا ، وقيل : كان للحرّة الخيار في الفسخ والإمضاء ، ولها فسخ عقد نفسها ، والأول أشبه ، أمّا لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا ، ولها الخيار في نفسها ان لم
شرح
يكره ذلك من دونهما « 1 » وهو الأشهر ، وعلى ) القول ( الأول لا ) يجوز أن ( ينكح إلا أمة واحدة لزوال العنت بها ، ومن قال ب ) القول ( الثاني أباح أمتين « 2 » اقتصارا في المنع على موضع الوفاق ) . المسألة ( الرابعة : لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ) كما سيأتي بيانه . المسألة ( الخامسة : لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلا بأذنها ، فإن بادر ) الزوج وعقد من دون إذن ( كان العقد باطلا ، وقيل « 3 » : كان للحرّة الخيار في الفسخ والإمضاء ، ولها فسخ عقد نفسها ) كذلك ، ( والأول أشبه ، أمّا لو تزوج الحرّة على الأمة كان
هامش
( 1 ) القول لجماعة ، وذلك إشارة إلى العقد ، والضمير في دونهما للشرطين . ( 2 ) اثنتين ، خ ل . ( 3 ) القول للشيخين كما في الجواهر 29 / 411 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 254 | المحقق الحلي