يصح ، وحرمت الموطوءة بالملك أولا ، ما دامت الثانية في حباله ، ولو كان له أمتان فوطئهما ، قيل : حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه ، وقيل : إن كان لجهالة لم تحرم الأولى ، وان كان مع العلم حرمت حتى تخرج الثانية لا العود إلى الأولى ، ولو اخرجها للعود والحال هذه لم تحل الأولى والوجه ان الثانية تحرم على التقديرين دون الأولى .
الثالثة : قيل : لا يجوز للحر العقد على الأمة الّا بشرطين ، عدم الطول وهو عدم المهر والنفقة ، وخوف العنت وهو المشقة من الترك ، وقيل : يكره ذلك من دونهما ، وهو
شرح
حرمت الأولى ) عليه ( حتّى تخرج الثانية عن ملكه ، وقيل : إن كان الوطء بجهالة ) للموضوع أو الحكم « 1 » ( لم تحرم الأولى ) عليه كحرمتها حال العلم « 2 » ( وإن كان ) الوطء ( مع العلم حرمت ) الأولى « 3 » ( حتى تخرج الثانية ) من ملكه ( لا للعود إلى الأولى ، و ) حينئذ ( لو اخرجها للعود ) إليها ( والحال هذه لم تحل الأولى ، والوجه أن الثانية تحرم على التقديرين « 1 » دون الأولى ) فإنها تبقى على الحلّ « 1 » .
المسألة ( الثالثة : قيل « 1 » : لا يجوز للحرّ العقد على الأمة إلا بشرطين ) وهما : ( عدم الطول ، وهو عدم ) القدرة على ( المهر « 2 » والنفقة ، وخوف العنت وهو المشقّة من الترك ) للمباضعة « 3 » ( وقيل :
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 385 - 390 في كل المواضع .
( 2 ) القول للشيخين وابن البرّاج وجماعة ( الجواهر 29 / 393 ) .
( 3 ) المباضعة : كناية عن الجماع .