تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ومن مسائل التحريم مقصدان : المقصد الأول في مسائل من تحريم الجمع وهي ستة : الأولى : لو تزوج أختين كان العقد للسابقة ، وبطل عقد الثانية ، ولو تزوجهما في عقد واحد ، قيل : بطل نكاحهما ، وروي أنه يتخير أيتهما شاء ، والأول أشبه ، وفي الرواية ضعف . الثانية : لو وطئ أمة بالملك ، ثم تزوج أختها ، قيل :
شرح

( ومن مسائل التحريم مقصدان ) :

المقصد ( الأول في مسائل من تحريم الجمع وهي ستة ) :

المسألة ( الأولى : لو تزوج أختين ) نسبا أو رضاعا لأب وأم أو لأحدهما ( كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية ، ولو تزوجهما في عقد واحد قيل « 1 » : بطل نكاحهما وروي أنه يتخير أيتهما شاء ، والأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( وفي الرواية ضعف ) في السند « 2 » . المسألة ( الثانية : لو وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها قيل « 3 » : يصح ) التزويج ( وحرمت ) عليه ( الموطوءة بالملك أولا ما دامت الثانية في حباله « 4 » ، ولو كان له أمتان فوطئهما قيل « 5 » :
هامش
( 1 ) القول للشيخ وابن إدريس وابن حمزة وغيرهم ( الجواهر 29 / 384 ) . ( 2 ) الضعف بعلي بن السندي وهو مجهول . ( 3 ) القول للشيخ في المبسوط ( الجواهر 29 / 484 ) . ( 4 ) الحبال : الوصال ، يقال : وصل فلان حبل فلان أي زوجه ابنته . ( 5 ) القائل غير معروف كما في المسالك 1 / 483 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 252 | المحقق الحلي