تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
كان للعمة والخالة الخيار في إجازة العقد وفسخه ، أو فسخ عقدهما بغير طلاق والاعتزال ، والأول أصح . واما الزنى فإن كان طارئا لم ينشر الحرمة ، كمن تزوج بامرأة ثم زنى بأمّها أو ابنتها ، أو لاط باخيها أو ابنها أو أبيها ، أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه ، فإن ذلك كله لا يحرم السابقة ، وإن كان الزنى سابقا على العقد ، فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بأمهما ، أمّا الزنى بغيرهما ، هل
شرح
وفسخه ، أو فسخ عقدهما « 1 » بغير طلاق ، والاعتزال ) عن زوجيهما ( و ) القول ( الأول أصح ) . ( وأمّا ) ما يحرم ب ( الزّنى ف ) بيانه ( إن كان طارئا ) على الدخول الصحيح بعقد أو ملك أو تحليل ( لم ينشر الحرمة ) لأنّ الحرام لا يحرم الحلال ( فمن تزوّج بامرأة ) ودخل بها « 2 » ( ثم زنى بأمها أو ابنتها ، أو لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها ، أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ) زنى بمملوكة ( ابنه ) الموطوءة له « 2 » ( فإنّ ذلك كلّه لا يحرم السابقة ) إذا كان قد دخل بها ( وإن كان الزنى سابقا على العقد فالمشهور ) بين الفقهاء ( تحريم بنت العمّة والخالة إذا زنى بأمّهما ) و ( أمّا الزاني بغيرهما فهل ينشر حرمة المصاهرة ؟ ك ) ما تنشر الحرمة ب ( الوطء الصحيح فيه روايتان « 3 » إحداهما ينشر الحرمة وهي أوضحهما طريقا ، والأخرى لا ينشر ) الحرمة « 1 » ( وأمّا
هامش
( 1 ) أي عقد العمّة والخالة . ( 2 ) الجواهر 39 / 364 . ( 3 ) انظر الوسائل كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 6 و 7 و 9 و 10 .