تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الحرمة كان عليه مهران ، وإن قلنا : لا يحرم - وهو الصحيح - فلا مهر سوى الأول . ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا ، وبنت أخت الزوجة وبنت أخيها الّا برضا الزوجة ، ولو اذنت صح ، وله ادخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها ، ولو كره المدخول عليهما ، ولو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت ، على العمة أو الخالة من غير اذنهما ، كان العقد باطلا ، وقيل :
شرح
والثاني مهر المثل للوطء الأخير ( وإن قلنا : وطء الشبهة لا يحرم وهو الصحيح فلا مهر ) عليه ( سوى ) المهر ( الأوّل ) لبقائها حينئذ على زوجيته ولم تحرم عليه بوطء أبيه « 1 » . ( ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة ) سواء كانت لأب وأم أو لأحدهما ( جمعا لا عينا ، و ) من التوابع أيضا تحريم ( بنت أخت الزوجة ) على خالتها ( وبنت أخيها ) على عمّتها ( إلا برضا الزوجة ، ولو أذنت ) الخالة أو العمّة بالزواج ( صح ) وإلا فلا ( وله « 2 » إدخال العمّة والخالة على بنت أخيها وأختها ولو كره ) ذلك ( المدخول عليهما ، ولو تزوّج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمّة أو الخالة من غير اذنها كان العقد باطلا ) لأنّ رضاهما شرط في صحّة العقد ( وقيل « 3 » : كان للعمّة والخالة الخيار في إجازة العقد
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 29 / 356 . ( 2 ) أي للزوج . ( 3 ) القول للشيخين وأتباعهما ( انظر الجواهر 29 / 361 ) .