أبيه وولده ، ولم تحرم بنت الزوجة عينا على الزوج بل جمعا ، ولو فارقها جاز له نكاح بنتها ، وهل تحرم أمها بنفس العقد ، فيه روايتان أشهرهما انها تحرم .
ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ، ولا مملوكة الابن على الأب ، ولو وطئ أحدهما مملوكته حرمت على الاخر . ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ، الا بعقد أو ملك أو إباحة ، ويجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ، ثم يطأها بالملك ، ولو بادر أحدهما فوطىء مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانيا ، لكن لا حدّ على الأب ،
شرح
الوطء حرمت الزوجة ) المعقودة ( على أبيه ) وإن علا ( وولده ) وإن سفل ( ولم تحرم بنت الزوجة ) غير المدخول بها ( عينا على الزوج ، بل ) إنما تحرم ( جمعا ) مع أمها ( ولو فارقها جاز له نكاح بنتها ، وهل تحرم ) عليه ( أمّها بنفس العقد عليها ؟ فيه روايتان أشهرها أنّها تحرم ) « 1 » وان لم يدخل ببنتها ( ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ، و ) كذا ( لا ) تحرم ( مملوكة الأبن على الأب ) بمجرد الملك و ( لو وطيء أحدهما مملوكته حرمت على الآخر ، ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو تحليل « 2 » ، و ) لكن ( يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ثم يطؤها بالملك ، ولو بادر أحدهما فوطىء مملوكة الآخر من
هامش
( 1 ) انظر في الروايتين الوسائل كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 3 و 5 ) ورواية التحريم داخلة تحت قوله تعالى :وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ . . .سورة النساء : 22 .
( 2 ) أو إباحة ، خ ل اي من المالك .