وعلى الابن الحد ، ولو كان هناك شبهة سقط الحد ، ولو حملت مملوكة الأب من الابن مع الشبهة عتق ، ولا قيمة على الابن ، ولو حملت مملوكة الابن من الأب لم ينعتق ، وعلى الأب فكّه ، إلّا أن يكون أنثى ، ولو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق الحل وقيل : تحرم ، لأنّها منكوحة الأب ، ويلزم الأب مهرها ، ولو عاودها الولد ، فإن قلنا : الوطء بالشبهة ينشر
شرح
غير شبهة كان زانيا ، لكن لا حدّ على الأب « 1 » ، و ) يقام ( على الابن الحدّ ، ولو كان هنا شبهة سقط الحدّ ) عنه لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات ( ولو حملت مملوكة الأب من الابن مع الشبهة ) الملحقة للولد بأبيه ( أعتق ) الولد قهرا لعدم ملك الأب ولده وإن نزل فينعتق حينئذ على جدّه المالك للجارية ( ولا قيمة على الابن ) الواطيء ( ولو حملت مملوكة الابن من الأب ) شبهة ( لم ينعتق ) على الابن المالك للجارية لأن الرجل يملك أخاه « 2 » ( وعلى الأب فكّه ) من ولده ( إلّا أن تكون أنثى ) فتنعتق قهرا على أخيها ولا قيمة على الأب ( ولو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق الحلّ ، وقيل : تحرم لأنها منكوحة الأب ، ويلزم الأب مهرها ) بما استحل من فرجها « 3 » ، ( ولو عاودها الولد فإن قلنا ) : إنّ ( الوطء بالشبهة ينشر الحرمة كان ) ت حينئذ أجنبية عنه ف ( علية ) لها ( مهران ) إذا كان قد عاودها مشتبها أحدهما المسمى السابق « 4 »
هامش
( 1 ) سيأتي بيان ذلك في كتاب الحدود ان شاء اللّه تعالى .
( 2 ) الجواهر 29 / 355 .
( 3 ) الجواهر 29 / 356 .
( 4 ) ان كان باقيا بذمته .