تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
تردد ، والوجه الجواز على كراهية . ويجوز أن يتوكل الذمي على الذمي . ويقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه ، وما تشهد العادة بالاذن فيه ، فلو أمره ببيع السلعة بدينار نسيئة ، فباعها بدينارين نقدا صح ، وكذا لو باعها بدينار نقدا ، إلّا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بتأجيل ، أما لو أمره ببيعه حالا ، فباع مؤجلا لم يصح ، ولو كان بأكثر ممّا عيّن ، لأن الأغراض تتعلق بالتعجيل ، ولو أمره ببيعه في سوق مخصوصة ، فباع في غيرها بالثمن الذي عين له ، أو مع الاطلاق بثمن المثل
شرح
المسلم ؟ فيه تردّد « 1 » ، والوجه الجواز على كراهيّة ، ويجوز أن يتوكّل الذّمي ) للمسلم والذّمي ( على الذّمّي ) . ( ويقتصر الوكيل من التّصرّف على ما أذن له فيه وما تشهد العادة بالإذن فيه ) ولا يتجاوزه إلى غيره إلا إذا علم رضاه من القرائن الحاليّة أو المقاليّة ( فلو أمره ببيع السّلعة بدينار ) مثلا ( نسيئة فباعها بدينارين نقدا صحّ ، وكذا لو باعها بدينار نقدا إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلّق بالتأجيل ) كالخوف على الثمن من البيع حالّا ونحوه و ( أمّا لو أمره ببيعه حالّا فباعه مؤجلا لم يصحّ ) البيع ( ولو كان بأكثر ممّا عيّن ) له ( لأن الأغراض تتعلّق بالتعجيل ، ولو أمره ببيعه في سوق مخصوص فباع ) ه ( في غيره بالثمن الذي
هامش
( 1 ) التردّد من جواز المطالبة له بحقّه وإذا جاز له المطالبة بنفسه جاز له ان يطالب بغيره ، ومن أنه نوع من السلطة إذ يد الوكيل يد الموكّل فلا يصح عملا بالآية الكريمةوَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًاسورة النساء / 141 .