تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
السبب الثالث : المصاهرة ، وهي تتحقق مع الوطء الصحيح ، ويشكل مع الزنى ، والوطء بالشبهة ، والنظر واللمس ، والبحث حينئذ في الأمور الأربعة : أما النكاح الصحيح ، فمن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك ، حرم على الواطىء أمّ الموطوءة وان علت ، وبناتها وان سفلن ، تقدمت ولادتهن أو تأخرت ، ولو لم تكن في حجره ، وعلى الموطوءة أبو الواطىء وإن علا ، وأولاده وان سفلوا ، تحريما مؤبدا ، ولو تجرّد العقد عن الوطء ، حرمت الزوجة على
شرح

( السبب الثالث ) من أسباب التحريم ( المصاهرة ،

وهي تتحقق مع الوطء الصحيح ) الناشئ عن العقد أو الملك أو التحليل ( ويشكل ) تحققها ( مع ) الوطء ( بالزنى والوطء بالشبهة ، وفي ) تحققها ( بالنظر واللمس ، و ) عليه يكون ( البحث حينئذ في الأمور الأربعة ) : ( أمّا النكاح الصحيح ف ) كلّ ( من وطئ امرأة بالعقد الصحيح ) الدائم والمنقطع ( أو الملك ) أو التحليل ( حرم ) ت ( على الواطيء ) أبدا ( أمّ الموطوءة وإن علت ) لأبّ كانت أو أمّ ( وبناتها وإن سفلن ) لابن كنّ أو بنت ، سواء ( تقدّمت ولادتهن ) على ولادته ( وتأخّرت ) عنها ( ولو لم تكن في حجره « 1 » ، و ) يحرم ( على الموطوءة أبو الواطيء وإن علا ) لأب كان أو أم ( وأولاده وإن سفلوا ) لابن كانوا أو بنت ( تحريما مؤبّدا ، ولو تجرّد العقد عن
هامش
( 1 ) اي حضانته وحفظه .