التاسعة : إذا تزوجت كبيرة بصغير ، ثم فسخت إمّا لعيب فيه وإمّا لأنها كانت مملوكة فأعتقت ، أو لغير ذلك ، ثم تزوجت بكبير آخر وأرضعته بلبنه حرمت على الزوج ، لأنها كانت حليلة ابنه ، وعلى الصغير لأنها منكوحة أبيه .
العاشرة : لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ، ثم أرضعت جدتهما أحدهما ، انفسخ نكاحهما ، لأنّ المرتضع ان كان هو الذكر فهو إمّا عم لزوجته ، وإمّا خال ، وإن كان أنثى فقد صارت إمّا عمّة وإمّا خالة .
شرح
المسألة ( التاسعة : إذا تزوجت ) امرأة ( كبيرة بصغير ثم فسخت ) العقد على وجه يصحّ لها فسخه ( إمّا لعيب فيه ) من العيوب التي يصح معها الفسخ من قبل الزوجة ( وامّا لأنها كانت مملوكة فأعتقت أو لغير ذلك ) من الأسباب التي يصح بها الفسخ ( ثم تزوجت بكبير آخر وأرضعته « 1 » بلبنه حرمت على الزوج لأنها كانت حليلة ) ل ( ابنه ، و ) حرمت كذلك ( على الصغير لأنها ) صارت أمّه و ( منكوحة أبيه ) من الرضاعة .
المسألة ( العاشرة : لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ، ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما ، لأن المرتضع ان كان هو الذكر فهو إمّا عمّ لزوجته ) إن كانت المرضعة جدّة الصغيرة لأبيها ( أو خال ) لها إن كانت جدّة المرضعة لإمّها ، أو جدّه لهما ( وإن كان ) ت ( أنثى فقد صارت إمّا عمّه ) لزوجها ( وإمّا خالة ) على النحو في الذكر .
هامش
( 1 ) أي الصبي الذي فسخت عقده .