تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وأنكرت الزوجة ، لزمه المهر كله مع الدخول ، ونصفه مع عدمه ، على قول مشهور ، ولو قالت المرأة ذلك بعد العقد لم يقبل دعواها في حقّه إلّا ببينة ، ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار . الثامنة : لا تقبل الشهادة بالرضاع الّا مفصّلة ، لتحقّق الخلاف في الشرائط المحرمة ، واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته ، وأمّا إخبار الشاهد بالرضاع فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة ، ماصّا له على العادة ، حتى يصدر .
شرح
من المهر ان لم يثبت علمها بذلك قبل الدخول ( وإن فقد البيّنة ) على دعواه ( وأنكرت الزوجة لزمه المهر كلّه مع الدخول ونصفه مع عدم ) الدخول ( على قول مشهور ، ولو قالت الامرأة ذلك « 1 » بعد العقد لم تقبل دعواها في حقّه إلا ببينة ، ولو كان ) ذلك ( قبله « 2 » حكم عليها بظاهر الإقرار ) . المسألة ( الثامنة : لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصّلة ) من حيث العدد والتوالي والمدة وغير ذلك مما تقدّم بيانه ( لتحقق الخلاف في الشرائط المحرّمة ، واحتمال أن يكون الشاهد استند ) في شهادة ( إلى عقيدته ) التي اعتقدها اجتهادا أو تقليدا المخالفة لما يراه الحاكم ، ( وإما إخبار الشاهد بالرضاع فيكفي فيه مشاهدته ملتقما ثدي المرأة ماصّا له على العادة حتّى يصدر ) عنه .
هامش
( 1 ) اي إذا قالت : هو ابني أو أخي من الرضاع . ( 2 ) أي قبل العقد .