السادسة : لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة ، فطلّق كل واحد منهما زوجته وتزوج بالأخرى ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة ، حرمت الكبيرة عليهما ، وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة .
السابعة : إذا قال : هذه أختي من الرضاع ، أو بنتي على وجه يصح ، فإن كان قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا ، وإن كان بعد العقد ومعه بينة حكم بها ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده كان لها المسمى ، وان فقد البينة ،
شرح
المسألة ( السادسة : لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة فطلّق كلّ واحد منهما زوجته وتزوج ) كل واحد منهما ( بالأخرى ثم أرضعت الكبيرة ) منهما ( الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما ) وان لم يكن بلبن أحدهما ، لصيروتها أمّ زوجة فعلا بالنسبة إلى إحداهما وأم زوجة بالنسبة إلى الآخر ( وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة ) لصيرورتها ربيبة قد دخل بأمها « 1 » .
المسألة ( السابعة : إذا قال : هذه أختي من الرضاع ) مثلا ( أو ) قال : هذي ( بنتي ) من الرضاع ( على وجه ) محتمل الصدق ( يصح فإن كان ) قد قال ذلك ( قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا ) عملا بإقراره سواء صدقته المرأة أو كذبته أو لم تكن عالمة بصدقه « 1 » ( وأمّا إن كان ) قد ادّعى ذلك ( بعد العقد ومعه بيّنة ) على دعواه ( حكم بها ) له ( فإن كانت ) دعواه ( قبل الدخول فلا مهر ) وتبين منه لفساد العقد « 1 » ( وان كان بعده كان لها المسمى )
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ص 338 .