تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
صوّرناه ، ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة ، حرمتا عليه . الخامسة : لو كان له أمة يطأها ، فأرضعت زوجته الصغيرة ، حرمتا جميعا عليه ، ويثبت مهر الصغيرة ، ولا يرجع به على الأمة ، لأنّه لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكته ، نعم ، لو كانت موطوءة بالعقد يرجع به عليها ، ويتعلق برقبتها ، وعندي في ذلك تردّد ، ولو قلنا بوجوب العود بالمهر ، لما قلنا ببيع المملوكة فيه ، بل تتبع به إذا تحررت .
شرح
فارتضعت الرضيعة حرمتا عليه ) لكونها بنتا إذا كان الرضاع بلبنه أو ربيبة مدخولا بأمها وصيرورة المرضعة أمّا لزوجته « 1 » . المسألة ( الخامسة : لو كانت له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الصغيرة ) سواء كان بلبنه أو لبن غيره ( حرمتا عليه جميعا ) لصيرورتها بنتا إذا كان الرضاع بلبنه أو ربيبة قد دخل بأمّها ، وصيرورة المرضعة أمّا لزوجته « 1 » ( و ) حينئذ ( يثبت مهر الصغيرة ) بأجمعه لوجوبه عليه بالعقد « 1 » ( ولا يرجع به على الأمة ) التي أرضعتها ( لأنه لا يثبت للمولى مال في ذمّة مملوكته ، نعم لو كانت موطوءة بالعقد ) وهي في ملك الغير ( رجع به عليها ويتعلّق برقبتها ) قال المصنف عطر اللّه مرقده : ( وعندي في ذلك تردّد ، ولو قلنا بوجوب العود بالمهر ) عليها ( لما قلنا ببيع المملوكة فيه ، بل تتبع به إذا تحرّرت ) « 2 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 334 في كل المواضع . ( 2 ) انظر الجواهر 29 / 335 .