الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة والمرتضعتان ، إن كان دخل بالكبيرة ، وإلّا حرمت الكبيرة ، ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا ، ثم أرضعتها الأخرى ، حرمت المرضعة الأولى والصغيرة دون الثانية لأنها أرضعتها وهي بنته ، وقيل : بل تحرم أيضا ، لأنها صارت أما لمن كانت زوجته وهو أولى ، وفي كلّ هذه الصور ، ينفسخ نكاح الجميع ، لتحقق الجمع المحرم ، وأما التحريم فعلى ما
شرح
بالجمع ) بينهما ( وقيل : يرجع به على الكبيرة ) للتسبيب ( ولو أرضعت له الكبيرة زوجتين صغيرتين حرمت ) عليه ( الكبيرة والمرتضعتان إن كان ) قد ( دخل بالكبيرة ) وكان الرضاع بلبنه لكون الكبيرة أمّا لزوجتيه وكون الصغيرتين بنتيه ( وإلا ) إذا لم يكن قد دخل بها ( حرمت الكبيرة ) دون الصّغيرتين لأنّ الرضاع كان بلبن غيره ولأنّهما ربيبتان لم يدخل بأمّهما ( ولو كان له زوجتان ) كبيرتان ( وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا ) بلبنه ( ثم أرضعتها الأخرى ) بلبنه أيضا ( حرمت ) عليه ( المرضعة الأولى والصغيرة ) لصيرورتهما بنتا وأم زوجة ( دون ) المرضعة ( الثانية لأنها أرضعتها وهي بنته ) لا زوجته ( وقيل « 1 » : بل تحرم أيضا لأنّها صارت أمّا لمن كانت زوجته وهو « 2 » أولى ، وفي كل هذه الصّور ) الثلاث ( ينفسخ نكاح الجميع لتحقق الجمع المحرّم ، واما التحريم ) أبدا وعدمه « 3 » ( فعلى ما صورناه ولو طلّق زوجته
هامش
( 1 ) القول لابن إدريس ( الجواهر 29 / 332 ) .
( 2 ) أي التحريم .
( 3 ) الجواهر 29 / 333 .