للصغيرة نصف المهر ، لأنه فسخ حصل قبل الدخول ، ولم يسقط لأنه ليس من الزوجة ، وللزوج الرجوع على المرضعة بما أداه ان قصدت الفسخ ، وفي الكل تردّد ، مستنده الشك في ضمان منفعة البضع ، ولو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة ، فأرضعتها الكبيرة ، حرمتا أبدا ان كان دخل بالكبيرة ، وإلّا حرمت الكبيرة حسب ، وللكبيرة مهرها ان كان دخل بها ، وإلا فلا مهر لها لان الفسخ جاء منها ، وللصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع وقيل : يرجع به على الكبيرة ، ولو أرضعت
شرح
لأنّه فسخ حصل قبل الدخول ، ولم يسقط ) المهر ( لأنه ليس من ) قبل ( الزوجة ، و ) حينئذ يكون ( للزوج الرجوع على المرضعة بما أداه إن ) كان قد ( قصدت الفسخ ) للعقد بالإرضاع وإلّا لم تكن متعدّية ، ( وفي الكلّ تردّد مستنده الشك في ضمان منفعة البضع ) لأنه ليس من الأموال ضرورة عدم صدق المالية عليه عرفا ( ولو كان له زوجتان ) إحداهما ( كبيرة و ) الأخرى صغيرة « 1 » ( فأرضعتها الكبيرة حرمتا أبدا إن كان ) قد ( دخل بالكبيرة ) وقد أرضعتها من لبنه لأنّ الصغيرة صارت ابنته والكبيرة أمّا لزوجته لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( وإلّا ) إذا لم يكن قد دخل بها وقد أرضعتها من لبن غيره ( حرمت ) عليه ( الكبيرة ) ف ( حسب ) لكونها أمّ امرأته دون الصغيرة التي هي ربيبته التي لم يدخل بأمّها ( وللكبيرة مهرها إن كان ) قد ( دخل بها ) لأنّ المهر يستقرّ جميعه بالدخول ( وإلا ) إذا كان لم يدخل بها ( فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها ) بتقصيرها ( وللصغيرة مهرها ) وان لم تحرم عليه ( لانفساخ العقد
هامش
( 1 ) ورضيعة ، خ ل .