الرابعة : الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ، ويبطله لاحقا ، فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها ، كأمه وجدته وأخته وزوجة الأب والأخ ، إذا كان لبن المرضعة منهما فسد النكاح ، فإن انفردت المرتضعة بالارتضاع ، مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة ، سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتباره يثبت المهر ، ولو تولت المرضعة إرضاعها مختارة ، قيل : كان
شرح
المسألة ( الرابعة : الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا ، فلو تزوّج ) مثلا ( رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كأمّه ) فتكون أخته وإذا أرضعتها زوجته تكون بنته ( و ) إذا أرضعتها ( جدّته ) لأبيه تكون عمته ، وإذا أرضعتها جدّته لأمه تكون خالته ( و ) إذا أرضعتها ( أخته ) تكون بنت أخته ( و ) إذا أرضعتها ( زوجة الأب ) تكون أخته لأبيه ( و ) إذا أرضعتها زوجة ( الأخ ) تكون بنت أخيه ( إذا كان لبن المرضعة منهما ) « 1 » فإذا وقع شيء من الرضاع المذكور ( فسد النكاح ، فإذا انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصّت ثديها من غير شعور المرضعة ) أو تكون نائمة أو غافلة في كل مرّة حتى استكملت عدد الرضعات المحرمة على سبيل الفرض ( سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتباره يثبت المهر ، ولو تولّت المرضعة إرضاعها مختارة ) وقد سمى لها مهرا ( قيل « 2 » : كان للصغيرة نصف المهر
هامش
( 1 ) أي الأب والأخ أما إذا كان اللبن لفحل غير أبيه وأخيه فلا يحرم له نكاحها لأنها ربيبة وبنت أخيه فهي محرمة عليهما دونه .
( 2 ) القول للشيخ في المبسوط الجواهر 29 / 325 .