ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع ، وكذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوّة ولادة وإن نزلوا ، ولا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوّة رضاعا .
الثالثة : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا ، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة ، لأنهم صاروا في حكم ولده ، وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن ، في أولاد هذه المرضعة ، وأولاد فحلها ؟ قيل :
لا ، والوجه الجواز ، أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم ، وبنتا لآخرين ، جاز أن ينكح أخوة كلّ واحد منهما في أخوة الآخر ، لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع .
شرح
يحرمون ) أخوة له من الأب والأم أو من الأب ( وكذا كلّ من ينسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة وإن نزلوا ) لأنهم أخوة لمن علو وأعمام لمن نزلوا ( ولا يحرم عليه من ينسب إليها بالبنوّة رضاعا ) إلا إذا اتّحد لبن الفحل .
المسألة ( الثالثة : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا ، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة ) لا رضاعا ( لأنهم صاروا في حكم ولده ، وهل ينكح أولاده الذين لم يترضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها قيل « 1 » : لا ) يجوز ، ( والوجه الجواز ، أمّا لو أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا لآخرين جاز أن ينكح أخوة كلّ واحد منهما في أخوة الآخر لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع ) .
هامش
( 1 ) القول للشيخ في النهاية ص 462 ، قيل : وقد رجع عن هذا القول في المبسوط وقال بالجواز ( الجواهر 29 / 316 ) .