إن أحلّها مولاها فعلها ، طاب لبنها وزالت الكراهية ، وهو شاذ .
وأما أحكامه فمسائل :
الأولى : إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة وفحلها إلى المرتضع ، ومنه اليهما ، فصارت المرضعة له أما ، والفحل أبا ، وآباؤهما أجدادا ، وأمهاتهما جدات ، وأولادهما أخوة ، وأخواتهما أخوالا وأعماما .
الثانية : كلّ من ينتسب إلى الفحل من الأولاد ، ولادة
شرح
مولاها فعلها طاب لبنها وزالت الكراهية ، وهو ) خبر ( شاذ ) .
( وأما أحكامه ف ) هي في ( مسائل ) :
المسألة ( الأولى : إذا حصل الرضاع المحرّم انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع ) هو ونسله ( ومنه اليهما « 2 » ف ) صار المرتضع وما تولّد منه ابنا لهما ، و ( صارت المرضعة له أمّا ، و ) صار ( الفحل ) الذي هو صاحب اللبن ( أبا ، وآباؤهما ( 3 ) أجدادا ، وأمهاتهما جدّات ، وأولادهما ( 3 ) أخوة ) وأخوات ، ( واخواتهما « 3 » أخوالا وأعماما ) وأخواتهما عمّات وخالات . المسألة ( الثانية : كلّ من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعاهامش
( 1 ) أي ما فعلت .
( 2 ) الضمير للمرضعة وصاحب اللبن .
( 3 ) الجواهر 29 / 309 .